أكدت وزارة العدل، اليوم (الأربعاء)، أنه لا يمكن التراجع عن الوقف بعد قبول طلب توثيقه وإصدار الوثيقة الخاصة به.

وقالت الوزارة، إنه وفقا للمادة 41 من نظام التوثيق فإن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سندًا تنفيذيًا فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها.

وأضافت أنه لا تلغى الوثائق الصادرة وفق النظام إلا بحكم قضائي تأسيسًا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مستكملة إجراءاتها الشرعية والنظامية.

ويٌعرف الوقف بأنه حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح، ويقصد بقطع التصرف فيه انه لا يجوز للواقف أو لناظر الوقف بيعه أو هبته كما أنه لا يورث عن الواقف.

والفرق بين التبرع وبين الوقف: أن الوقف تبرع دائم لأن المال الموقوف ثابت لا يجوز بيعه ولا التصدق به ولا هبته، وإنما يتم التبرع فقط بغلته وريعه وتصرف في الجهات التي حددها الواقف، أما التبرع فهو بذل المال أو المنفعة للغير بلا عوض بقصد البر والمعروف وللتبرع صور كثيرة منها الصدقة، والهبة، والوصية، والقرض، والوقف، والكفالة.