تُمثل اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها الركيزة الأساسية في تنظيم سوق العمل السعودي، حيث تضع إطاراً شاملاً يحدد بدقة العلاقة التعاقدية بين العامل والمنشأة.

وتستهدف هذه التعديلات الجديدة تعزيز الاستقرار الوظيفي بين العمالة السعودية وإيجاد بيئة عمل جاذبة تتسم بالشفافية والعدالة، عبر تنظيم عمليات التوظيف، وشروط استقدام العمالة، وحماية حقوق كافة الأطراف بما يخدم التنافسية الاقتصادية للمملكة.

وتأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي، ودعم العمالة الوطنية، وتحسين بيئة العمل للوافدين، إضافة إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.

نبذة عن اللائحة التنفيذية لنظام العمل

صدرت اللائحة بالقرار الوزاري رقم 115921 الصادر بتاريخ 19 شعبان 1446هـ لحل محل اللائحة السابقة الصادرة بالقرار 70273، حيث ركزت في تعديلاتها على أن يكون عقد العمل سندًا تنفيذيًا يمكن تنفيذه مباشرة لدى محكمة التنفيذ؛ الأمر الذي يسرع إجراءات البت في نزاعات الأجور.

ويركز تحديث اللائحة على تطوير النقاط التنفيذية لنظام العمل وإلغاء ما يتعارض معها من قرارات سابقة، مع التركيز على تجاوز المشكلات السابقة بما فيها تقليل مدة التقاضي في قضايا الأجور وتوفير حماية أقوى للعقود.

كما تعمل اللائحة التنفيذية على تنظيم علاقات العمل وتعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث تم تناول كل المواد التي احتاجت إلى تعديلات.

الجهة المُصدِرة للائحة التنفيذية لنظام العمل

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اللائحة لتسليط الضوء على تفاصيل نظام العمل إسهامًا في تعزيز بيئة عمل آمنة وضمان حقوق جميع العاملين، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحديث وتطوير سوق العمل بالمملكة.

سنة إصدار اللائحة التنفيذية لنظام العمل

صدرت اللائحة وبدأ العمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الإلكتروني اعتباراً من تاريخ نفاذ تعديلات النظام في 20 شعبان 1446هـ، لتحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 70272  وتاريخ 11/ 4 / 1440هـ وتعديلاتها.

جرى إصدارها بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 117 وتاريخ 2/ 2 / 1446هـ المتضمن في الفقرة (1) من البند (ثالثاً) قيام الوزارة بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وإجراء ما يلزم من تعديلات عليها في ضوء التعديل الذي طرأ على النظام.

الهدف من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

وفقاً لما ورد في اللائحة وتحديداً في المادة 24 فإنها تحدد قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف ونماذج السـجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصنيف المهني المعتمد، وتكون أساساً في تنظيم عمليات التوظيف.

لكن أهداف اللائحة تضمنت إلزام جميع المنشـآت في مختلف أنشـطتها وأياً كان عدد العاملين فيها بالعمل على اسـتقطاب السعوديين وتوظيفهم وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرصـة المناسـبة لهم لإثبات صـلاحيتهم للعمل، عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكولة إليهم.

ونصت اللائحة كذلك على أنه يجب ألا تقل نسـبة العمال السعوديين الذين يسـتخدمهم صـاحب العمل عن 75 % من مجموع عماله.

على من يُطبق نظام اللائحة التنفيذية لنظام العمل؟

توفرت الإجابة عن تلك النقطة في المادة السادسة من اللائحة والتي نصت على أنه تسري أحكام اللائحة على العامل العرضي والموسمي والمؤقت والتي تحدد الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية والتشغيل الإضافي، وكذلك العطلات الرسمية وقواعد السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل والتعويض عنها، وما يقرره الوزير.

الجهات أو الأفراد المشمولون في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

شملت قائمة الجهات والأفراد المشمولين في اللائحة "أصحاب العمل والتي يقصد بها المنشآت سواء كانت حكومية أو خاصة، وكذلك العاملين من السعوديين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى العمالة الوافدة كون اللائحة شرحت قواعد استقدامهم وتشغيلهم وتراخيص عملهم، إلى جانب مقدمي خدمات التوظيف مثل المكاتب التي تتوسط في توظيف السعوديين وشركات الاستقدام أيضاً.

الحقوق والالتزامات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لنظام العمل

احتوت اللائحة على العديد من الحقوق والالتزامات، من بينها أن نسب التوطين لدى المنشآت الواجب تحقيقها تُحدد من خلال برامج تضعها الوزارة؛ يتم من خلالها متابعة نسب التوطين لكل نشاط من أنشطة القطاع الخاص، وحجب كل أو بعض خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تحقق نسبة التوطين المحددة؛ مثل برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على أن تقوم الوزارة بتحديث هذه البرامج بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

وألزمت اللائحة كل صاحب عمل بأن يرسل إلى الوزارة بياناً بالأعمال الشـاغرة والمسـتحدثة وأنواعها ومكانها والأجر المخصـص لها، والشـروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها، كما يجب عليه إرسال بيان بأسماء عماله ووظائفهم ومهنهم وأجورهم وأعمارهم وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

كما جاء في اللائحة أنه على كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل %4 على الأقل من مجموع عدد عماله من ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيًّا، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح قنوات التوظيف أو غيرها.

شروط وضوابط الاستقدام في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

تضمنت الشروط أنه لا يجوز أن يؤدي الاستقـدام إلى منافسة العمالة السعودية أو إقصائها عن العمل في مهنـة أو مجموعـة من المهن أو الحرف أو الأنشطة، كما يجب على المنشأة الراغبة في الاستقدام أن تكون محققة لنسبة التوطين التي تمكنها من الاســتقدام المحددة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، فيما لا يجوز اسـتقدام من يقل عمره عن ثمانية عشـر عامًا أو تجاوز الســتين عامًا بقصــد العمل ويســتثنى من الحد الأعلى للسـن الخبراء والأطباء وغير ذلك من الحالات الخاصة التي يحددها الوزير.

ويحق للوزارة رفض طلب الاستقدام في حالات إذا تبين وجود تأخر جماعي في دفع الأجور أو ثبوت التسـتر التجاري أو ثبوت ترك صـاحب العمل عماله أو بعضـهم يعملون لدى الغير بطريقة غير نظامية أو يعملون لحسابهم الخاص، وإذا لم تجدد المنشأة رخص العمل أو الإقامة للعمالة الموجودة لديها.

الإجازات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقاً لما يلي إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، وإجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة، وإجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى وإجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في اليوم الثاني والعشرين من شهر فبراير للعام الميلادي.

كما نصت اللائحة أنه في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الراحة الأسبوعية يتم تعويض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها، وفي حال تعارضها مع الإجازة السنوية يتم تمديد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات، وأما بالنسبة للإجازة المرضية فإن العامل يستحق الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.

الأجور في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

تضمنت اللائحة مجموعة من القواعد العامة الخاصة بالأجور منها أنه يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه (%50) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، وتبين اللائحة الأحكام المتصلة بذلك.

وأما إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، كما تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية.

المخالفات والعقوبات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

جاء في اللائحة أنه يتم إيقاع العقوبات من قبل الوحدة الإدارية المختصة بإيقاع العقوبات المعتمدة من الوزير، على أن ينشئ وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل بعد موافقة الوزير وحدة أو مركزاً يختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مفتشي العمل، ودراسة مدة نظامية ضبطها وتصنيفها والتحقق من ثبوتها، وإصدار القرارات بالعقوبات المقترح إيقاعها أو حفظ المحضر.

ونوهت بأنه على مفتش العمل عند تحرير محضـر ضـبط أي مخالفة لنظام العمل أو لهذه اللائحة أو للقرارات الصـادرة تنفيذاً له، تسـتوجب إيقاع أي من العقوبات المنصـوص عليها أن يقوم برفعه إلى الإدارة المختصة أو الموظفين المختصين بإيقاع العقوبات.

أهم المصطلحات القانونية في اللائحة التنفيذية لنظام العمل

يقصد بـ"تشـغيل العامل سـخرة" بأنها جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل، ولم ينص عليها في عقد العمل، وتتم تحت التهـديـد بـأي عقـاب، ويقصـــد بـالأعمـال التجهيزيـة الأعمـال التي يجـب إنجـازهـا قبـل بـدء العمـل، أو بعـد انتهـائـه، والأعمـال التي يقوم بهـا العـامـل تمهيـداً للبـدء بالعمل كتجهيز المواد والأدوات التي يمارس بها عمله، ويقصـــد بـالأعمـال التكميليـة الأعمـال التي يقوم بهـا العـامـل بنهـايـة فترة العمـل لإعـادة المواد والأدوات التي عمـل بهـا إلى خزائنهـا أو إلى من يعهـد إليـه بحفظهـا.

ويقصـد بالشخص ذي الإعاقة هو كل شـخص يثبت بموجب تقرير طبي صـادر عن وزارة الصـحة أو المسـتشـفيات في القطاعات الحكومية، ويقصـد بالترتيبات والخدمات التيسـيرية، بأنها التعديلات الهندسـية ومواءمة ظروف وبيئة العمل وفقاً للمعايير المنصـوص عليها في الباب الثـاني من مجلـد الاشـــتراطـات المعمـاريـة في كود البنـاء الســـعودي، كما أنه يقصـد بالعمل المرن، وهو العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صـاحب عمل أو أكثر ويكون احتسـاب الأجر على أسـاس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.