حدد التشريع الاسترشادي الموحَّد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون الخليجية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا، ضوابط استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكذلك ضوابط ترخيص الاتّجار فيها، والعقوبات عند الاتجار فيها بشكل غير مشروع.
حظر نقل المواد المخدرة داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى
وقصر التشريع تصدير واستيراد ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على 6 جهات وهي مؤسسات الدولة والمعاهد العلمية ومراكز البحث العلمي المعترف بها، والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ومعامل التحاليل الكيميائية التي يتطلب عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والمصانع والمحال المرخص لها يصنع الأدوية التي يدخل في تركيبها المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والمستشفيات غير الحكومية المرخص لها بذلك لأغراض العلاج، والمحال المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، والصيدليات ومستودعات الأدوية.
وأكد التشريع أنه لا يرخص بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا في الصيدليات أو المستودعات أو مصانع الأدوية أو المحال التي تتعامل بذلك، وذلك بعد التأكد من مراعاتها لكافة الشروط المحددة للمواصفات الخاصة بها والصادرة بقرار من وزير الصحة، كما يعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أياً كان نوعه صيدلي يكون مسؤولاً عن إدارته.
وألزم التشريع ضرورة الحصول على ترخيص عند الاستيراد أو بالتصدير أو بالنقل أو بالاتجار، حيث يتقدم طالب الترخيص بطلب إلى وزير الصحة مبيناً فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المراد استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو الاتجار فيها، وطبيعتها وكميتها والمحل المطلوب الترخيص بالاتجار فيه، والأسباب المبررة للاستيراد أو التصدير أو النقل أو الاتجار، وكافة البيانات الأخرى التي قد يرى إضافتها إلى ذلك الطلب، على أن يصدر الترخيص متضمناً لكافة تلك البيانات.
ويمنح هذا الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة، وأكد التشريع أنه لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود أو شحنات محتوية على مواد أخرى، ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة داخل طرود أو شحنات مؤمن عليها ومبين على غلافها الخارجي الاسم الكامل للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي وطبيعته وكميته ونسبة تركيزه، وكذلك كافة البيانات الكاملة للمرخص له باستيراده أو تصديره أو نقله.
ترخيص الاتجار لا يمنح للمحكوم عليه في جناية أو جريمة السكر
وأضاف التشريع أن الترخيص بالاتجار لا يمنح للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو بعقوبة في جريمة السكر ما لم يرد إليه اعتباره، وشملت قائمة الممنوعين من الاتجار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع، والمحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال، أو على المصلحة العامة، أو على الأعراض أو في الجرائم المخلة بالآداب.
كما لا يسمح بالاتجار لكل من ارتكب أي جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، وكذلك المحكوم عليه للشروع في أي من تلك الجرائم ما لم يرد اعتباره، ومن سبق فصله تأديبياً من وظيفة عامة لأسباب مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.
وأكد التشريع أنه يجوز لوزير الصحة بعد موافقة وزارة الداخلية أو الجهة المختصة الترخيص في مرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر أقاليم البلاد إلى دولة أخرى بشرط سبق حصول المرخص له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها، يستثنى من الأحكام السابقة الخاصة بنظام الاستيراد والتصدير والنقل التعامل مع العقاقير الطبية التي تحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي واللازمة لمواجهة الحالات الطارئة والإسعافات الأولية، والتي تحملها وسائل النقل الدولية عند دخولها أو خروجها من البلاد عبر المنافذ القانونية بشرط أن يكون مصرحاً بتلك المواد من الدولة المصدرة، وأن يقوم المسؤول عن وسيلة النقل بإبلاغ سلطات المنفذ بالمواد التي يحملها عند الوصول إليها أو مغادرتها.
ونص التشريع أنه لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب، أو بموجب رخصة صادرة من وزارة الصحة مع التقيد بعدة أحكام منها التأكد من تحرير الوصفة الطبية بمعرفة طبيب متخصص موقعاً عليها بخاتمه، ومدونة بمداد سائل غير قابل للمحو دون إتلاف لها، وكذلك التأكد من تحريرها على نموذج الوصفات الطبية المصروفة للأطباء من قبل الجهة المختصة بوزارة الصحة.
حظر صرف المواد المخدرة بموجب وصفات طبية بعد مضي 3 أيام من تاريخ تحريرها
وحظر التشريع صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بموجب وصفات طبية بعد مضي 3 أيام من تاريخ تحريرها على أن يذكر ذلك على الوصفة، ويجوز للأشخاص المرضى حيازة عقاقير أو مستحضرات طبية تحتوي على مواد مخدرة بقصد استعمالهم لها لأسباب صحية بحتة على أن يكون صرفها إما بموجب وصفات طبية في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب، وإما بموجب بطاقات الرخص الخاصة.
وألزم التشريع الأشخاص المرضى باستعمال تلك العقاقير والمستحضرات الطبية بأنفسهم وفقاً لما تقضي به الأصول الطبية. والالتزام بما تقضي به تعليمات التداوي والعلاج وعدم إساءة استعمالهم لها سواء بالنسبة لهم أم بالنسبة للغير، كما حظر عليهم التنازل عنها بأية صورة لأي شخص آخر ولأي سبب كان، وفي حالة عدم استعمالها أو تبقي جزء منه دون استعمال فعلى حائزه رده للجهة التي يحددها وزير الصحة.
ونص التشريع على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة من 50 ألفاً إلى250 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء بحسب الأحوال كل من:
-استورد أو صدر أو مول بنفسه أو بواسطة غيره بقصد الاتجار غير المشروع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في جداول المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو نباتاً من النباتات المدرجة بالجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحق بالتشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها.
كما تطبق العقوبة ذاتها على كل من أنتج أو صنع بنفسه أو بواسطة غيره يقصد الاتجار غير المشروع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقة بهذا التشريع، وكذلك كل من زرع بنفسه أو بواسطة غيره بقصد الاتجار غير المشروع نباتًا من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحق بهذا التشريع، أو أي جزء من أجزائه.
كما يعاقب بالإعدام كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها وحيازتها، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على 15 سنة وبغرامة من 25 ألفاً إلى 125 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء كل من نقل بنفسه أو بواسطة غيره بمقابل أو بغير مقابل لأي قصد كان، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها، وذلك قبل الحصول على التراخيص المنصوص عليها في التشريع.
وتطبق العقوبة ذاتها على كل من حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلّم أو توسط أو سهل في شيء من ذلك مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية أو نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو أي جزء من أجزائها أو بذورها، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الحيازة فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا التشريع، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من رخص له في حيازة أو إحراز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الاتجار فيها أو وصفها أو التعامل فيها بأية صورة، وتنازل عنها أو بادل عليها أو تصرف فيها بمقابل بشكل آخر مخالف للغرض الذي رخص له من أجله، وتفرض نفس العقوبة على كل من أدار أو هيّأ أو أعد بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقين بهذا التشريع.
ويعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد وبغرامة من 50 ألفاً إلى 250 ألف ريال أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء كل من عاد إلى ارتكاب إحدى الجرائم السابقة، أو إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيراً، كل من قدم بغير مقابل مادة مخدرة أو مؤثراً عقلياً من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية الملحقين بهذا التشريع.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف ريال أو ما يعادلها كل من استورد أو أحرز أو حاز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مؤثرات عالية من تلك الواردة في الجداول ٤.٣.٢ من المجموعة الثانية المرفقة بالتشريع وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها بأية صورة في غير الأحوال المرخص بها وفقاً لأحكام هذا التشريع، كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف ريال أو ما يعادلها كل من حاز أو أحرز مؤثرات عالية من تلك الواردة في الجداول ٤٠٣٠٢ من المجموعة الثانية وكان ذلك بقصد التعاطي.
الدعوى الجنائية لا تقام على المدمن المبادر بالذهاب للمصحة للعلاج
ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال أو ما يعادلها مع جواز جلده تعزيراً، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعة الأولى والجدول الأول من المجموعة الثانية، أو زرع نباتاً من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك وفقاً لأحكام هذا التشريع.
كما يجوز للمحكمة أن تأمر بإيداع من ثبت إدمانه تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو نباتاً من النباتات المشار إليها في المادة السابقة، إحدى المصحات أو العيادات النفسية والاجتماعية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحة أو في العيادات تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى، ولا يجوز أن تقل مدة البقاء في المصحة عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين. كما لا يجوز أن يودع في المصحة من لم يمض على خروجه منها أكثر من 3 سنوات.
وأكد التشريع أن الدعوى الجنائية لا تقام على كل من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية الملحقتين بهذا التشريع، من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد عن الشهر، فإن ثبت إدمانه وحاجته للعلاج وقع إقراراً بالبقاء في المصحة، ولا يجوز أن تزيد مدة البقاء بالمصحة بقصد العلاج عن سنتين.
كما لا تُقام الدعوى إذا قام أحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإبلاغ السلطات العامة قبل البدء في اتخاذ إجراءات ضبطه أو إبلاغ لجنة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية، بإدمان الزوج أو القريب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مع طلب إيداعه إحدى المصحات لعلاجه من حالة الإدمان. وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في طلبهم بقبول الإيداع أو برفضه بعد إجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من صحة الحالة، وللجنة أن تأمر بإيداع الزوج أو القريب تحت الملاحظة والعلاج بالمصحة وفقاً للمدد المحددة في الفقرة السابقة.
ونص التشريع على أن لوزير الداخلية أو الجهة المختصة أن يضع القواعد اللازمة لتنظيم قيمة المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة في المجموعتين الأولى والثانية، أو نبات من النباتات المدرجة في الجدول الخامس من المجموعة الأولى الملحقة بهذا التشريع.