وافق مجلس الوزراء، على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الخاصة بهيئة التأمين، حيث لا تُسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي 5 سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، ويُحدد تاريخ الاستحقاق بناءً على ما تقرره الأنظمة أو حسب ما يَتفق عليه الأطراف، كما لا تقضي هذه اللجان بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناءً على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.
تُقبل الدعاوى باللغة العربية أو مترجمة من مكتب معتمد
ويُشترط أن تكون إجراءات نظر اللجان للدعوى كتابةً باللغة العربية، وتسمع اللجان أقوال أطراف الدعوى والشهود ودفوعهم من غير الناطقين بها عن طريق مترجم، وتُقدم ترجمة الوثائق المكتوبة بلغة أجنبية، معتمدة من مكتب مرخص له، ويجوز لها تلقائيًا أو بناءً على طلب أحد الخصوم، أن تسمع لدى الأطراف مرافعةً، سواء كان ذلك حضورياً أم عن بُعد، على أن تثبت ذلك في محضر الجلسة، ويتعين عليها أن تعطي الخصوم المهل التي ترى أنها الكافية للاطلاع على المستندات، وتصدر قرارها دون الحاجة إلى عقد جلسة للنطق به بعد اكتفاء الأطراف بما قدموه في الدعوى، ويعد تبليغهم بقبول باب المرافعة فيها.
وينعقد اختصاص النظر في الدعاوى للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه، وإذا كان أطراف الدعوى من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية، فينعقد الاختصاص للجان الابتدائية التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للمدعى عليه أو مقر الفرع، حيث يحدد مجلس إدارة الهيئة نطاق الاختصاص المكاني للجان الابتدائية.
وإذا تقرر عقد جلسة للنظر في الدعوى، ولم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، فلها أن تقرر شطبها، فإذا انقضت 30 يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتُصدر اللجنة قراراً من تلقاء نفسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ويجوز للمدعي إقامة دعوى جديدة بقيد جديد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القواعد.
كما يُعد القرار الصادر في حق المدعى عليه حضورياً، في حالة غيابه أو وكيله أو ممثله النظامي بعد تبليغه بموعد الجلسة، ويُعد غائباً كل طرف لم يلتزم بالحضور خلال 30 دقيقة من الميعاد المحدد لبدء الجلسة، ما لم تقرر اللجنة زيادة هذه المدة، ولا يُعَدّ الطرف غائباً إذا حضر خلال المدة المحددة وإن كانت الجلسة بدأت قبل حضوره.
ويحق للجنة المختصة أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي تستلزمها الفصل في الدعوى، وتُحدد في قرار ندبه: مهمة الخبير ومدتها، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يُؤذن له في اتخاذها، وأجل إيداع تقريره أو إبداء رأيه، ويُحدَّد كذلك الطرف أو الأطراف المعنيون بتحمل أتعاب الخبير والمصاريف والإجراءات، فإن تدخلت اللجنة بكامل هذه الأتعاب لأجل العدالة، جاز للطرف الآخر دفع تلك الأتعاب مع حقه في الرجوع على خصمه بما تقرره اللجان، ولها أن توقف السير في الدعوى مدة لا تتجاوز مدة وقف السير في الدعوى 30 يوماً.
وتسلم نسخة القرار لأطراف الدعوى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ صدوره، وللجان زيادة المدة أو تعديل موعد تسلم صورة القرار بما لا يزيد على 15 يوماً يبدأ من التاريخ المحدد لتسلمها، يجوز الاعتراض على القرارات بطلب الاستئناف، والالتماس بإعادة النظر، حيث لا يجوز طلب الاستئناف إلا ممن صدر القرار ضده، أو من لم يقض له بكل طلباته، ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف كما يطبق في شأن الاعتراض بطلب الاستئناف والالتماس بإعادة النظر بالأحكام الشرعية والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة النافذة، التي لا تتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية.
يحق للأطراف إيقاف الدعوى بالاتفاق خلال 90 يوماً
ويجوز لأي من الخصوم إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة عن أي من اللجان بالقدر الذي يتفق مع طبيعة دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية، ويُرفع طلب إعادة النظر بصحيفة موجهة إلى اللجنة مصدرة القرار الملتمس ضده، على أن تتضمن الصحيفة بيانات القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وملخصاً عنه، وأسباب الطلب، ويُعد طلب التماس إعادة النظر مقدماً من تاريخ تقديمه إلى الأمانة العامة بأي وسيلة متاحة، وذلك للنظر في طلب التماس إعادة النظر والفصل فيه.
ويعد المدعي تاركًا لدعواه إذا طلبت منه أي من اللجان إجراءً يخص دعواه، يتوقف عليه الفصل في الدعوى، ولم يستجب لهذا الطلب في المهلة المحددة له أو خلال 15 يوماً من تاريخ الطلب، أيهما أطول، ويجوز للجنة المعنية بناءً على طلب مسبب من المدعي زيادة المهلة بحد أقصى 15يوماً إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة له أو تاريخ انتهاء المهلة الإضافية الأولى بحسب الأحوال. وفي حال عدم استجابة المدعي لطلب اللجنة، فلها أن تصدر قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ويحق للجان إيقاف السير في الدعوى في حالة اتفاق الأطراف على عدم السير بها مدة لا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ إقرار اتفاقهم، وللجنة المعنية عند انتهاء المدة أن تمنحهم مهلة مماثلة، فإذا لم يطلبوا السير في الدعوى خلال الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُدَّ المدعي تاركاً لدعواه، وتصدر اللجنة قرارها باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وفي حالة زوال تلك الحالة يجوز لها السير في الدعوى من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من أطرافها.
وإذا كان للموعد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين، فلا يُحسب منه يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم، وإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
تتولّى الأمانة متابعة إجراءات التبليغ والمواعيد والمراسلات
وتتولّى الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية تنفيذ المهام الإدارية والتنظيمية اللازمة لدعم أعمال اللجان، بما يشمل قيد الدعاوى والطلبات وإحالتها إلى اللجان المختصة، وتبليغ أطراف الدعوى إلكترونياً أو يدوياً، واستقبال ومعالجة الطلبات المتعلقة بالمنازعات والمخالفات التأمينية وفق الضوابط المعتمدة، ودراسة الدعاوى وتحليلها من الجوانب النظامية والفنية والمحاسبية، وتقديم الدعم اللازم لأعضاء اللجان في مباشرة أعمالهم.
كما تختص الأمانة باستقبال الاستفسارات المتعلقة بأعمال اللجان، وتنظيم وحفظ سجلات الدعاوى والوثائق المرتبطة بها، ومتابعة إجراءات التبليغ والمواعيد والمراسلات مع الجهات ذات العلاقة، واقتراح الإجراءات المنظمة لقطاع التأمين وتحديثها، وإعداد التقارير والإحصاءات الدورية، وصياغة القرارات النهائية الصادرة عن اللجان ومراجعتها قبل اعتمادها، إضافة إلى تنظيم اجتماعات اللجان وتحديد مواعيد الجلسات واتخاذ الترتيبات اللازمة لانعقادها وفقاً للإجراءات النظامية المعتمدة.